قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4803 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 بمنطقة وسط مدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، لإقامة مقر للهيئة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4803 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 بمنطقة وسط مدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، لإقامة مقر للهيئة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى