المحكمة الدستورية العليا قرار رقم 4 لسنة 2025

بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية


المحكمة الدستورية العليا قرار رقم 4 لسنة 2025 بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛ وعلى توصية اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر2022 بإنشاء مركز للبحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية ؛ وعلى قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا باعتماد إنشاء المركز بجلستها المعقودة بتاريخ 28/9/2022 ؛ قرر: مادة ( 1 ) ينشأ بالمحكمة الدستورية العليا، مركز علمي، يسمى «مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية». مادة ( 2 ) فى تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها : (أ) المركز: مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية. (ب) المجلس: مجلس حكماء المركز. (ج) الأمانة: الأمانة العامة للمركز. (د) الأمين: أمين عام المركز. (هـ) البحوث والدراسات: البحوث والدراسات التى يقوم بها المركز. (و) البرامج: برامج صقل القضاة، التى يعتمدها المجلس، بناءً على طلب الجهات القضائية والعلمية، الإفريقية وغيرها، وفق إطار زمنى محدد. (ز) الخبراء: المتخصصون من ذوى الخبرات العلمية الدستورية والقانونية. (ح) اجتماع القاهرة: اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية. (ط) المحكمة: المحكمة الدستورية العليا فى جمهورية مصر العربية. (ك) الجمعية: الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. مادة ( 3 ) يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف الآتية : 1 - تنمية الدراسات المعرفية الخاصة بالمجالات الدستورية والقانونية، فى ضوء التحديات الواقعية، التى تواجه المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية. 2 - تعميق أواصر الترابط العلمى بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية، بدول القارة الإفريقية، وبينها وبين غيرها من محاكم ومجالس دول العالم المختلفة. 3- التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية، المصرية والإفريقية والدولية. مادة ( 4 ) يتولى المركز القيام بالمهام الآتية : 1 - إجراء بحوث فى مجالات المعرفة الدستورية والقانونية، القضائية والفقهية، ونشرها، حسب الخطة التى يضعها المجلس. 2 - إجراء دراسات دستورية ميدانية فى حالات محددة، بناءً على طلب أى من المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا أو المجالس الدستورية. 3 - تصميم برامج صقل خبرات القضاة فى المجالات الدستورية والقانونية، بناءً على طلب أى من المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا أو المجالس الدستورية. 4 - التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث، المصرية والأجنبية، وذلك فى مجالات الأنشطة العلمية التى يضطلع بها المركز. 5 - المشاركة فى الإعداد العلمى للقاء السنوى لاجتماع القاهرة، واستطلاع وجهات نظر المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، حول المحاور المقترحة، وفق التحديات المختلفة التى تواجهها. 6 - التواصل مع ذوى الخبرات من القضاة والفقهاء، المصريين والأجانب، فيما يحتاج إليه المركز، فى مهامه المختلفة. 7 - التنسيق مع محاكم الدول الأفريقية وغيرها، عند حضور المحافل الدولية، وذلك فى إطار عمل المركز. 8 - الاضطلاع بأية مهام تسندها إليه الجمعية، فى إطار عمل المركز. مادة ( 5 ) يتولى إدارة المركز مجلس حكماء، برئاسة رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء الجمعية، وعضوية ستة أعضاء تختارهم الجمعية، من الخبراء والقضاة الدستوريين، المصريين والأفارقة أو الأجانب. وتكون مدة المجلس أربع سنوات. وينعقد المجلس سنويًا بصفة دورية. ويجوز لأى من الأعضاء غير المقيمين فى مصر، حضور هذه الاجتماعات افتراضيًا عبر شبكات التواصل الإلكتروني. ويمكن دعوة المجلس لدور انعقاد غير عادى عند الحاجة. ويكون الانعقاد فى كل الأحوال بناءً على دعوة رئيس المجلس أو من ينيبه. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور الرئيس أو من ينيبه، وأربعة من الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الآراء رُجح الجانب الذى منه الرئيس. وإذا انتهت عضوية أحد أعضاء المجلس، تُعين الجمعية عضوًا جديدًا لاستكمال مدة سلفه. مادة ( 6 ) يتولى المجلس وضع السياسة العامة للمركز، وله على الأخص القيام بالمهام الآتية: 1 - اقتراح خطط واستراتيجيات العمل بالمركز. 2 - دراسة مخطط الأعمال البحثية السنوية، على نحو ما يرد بتقرير الأمين. 3 - إعداد اللائحة الإدارية والمالية للمركز. 4 - اعتماد البحوث والدراسات المقدمة، بعد تقييمها علميًا وثبوت جدارتها، بواسطة لجان يشكلها المجلس، والموافقة على نشرها. 5 - اعتماد قوائم الخبراء المشاركين فى تقديم خدمات المركز. 6 - اقتراح المخططات المالية المقررة لتمويل البحوث والدراسات والدورات التدريبية. 7 - اقتراح تقديم جوائز تقديرية للبارزين من كبار القضاة والخبراء، ممن ساهموا فى إنماء العمل القانونى والقضائى فى أى من الدول الإفريقية أو غيرها. مادة ( 7 ) يُنشأ بالمركز أمانة عامة، يتولاها أمين عام، تختاره الجمعية من بين أعضائها، ويعاونه عدد من الأعضاء الفنيين والإداريين بالمحكمة، للإشراف على أعمال الأمانة. ويكون الأمين العام مسؤولًا عن أعمال المركز التنفيذية كافة، أمام المجلس، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاته. مادة ( 8 ) تتولى الأمانة : 1 - المشاركة فى إعداد محاور البحث العلمى لاجتماع القاهرة، واقتراح توصياته، والعمل على تنفيذها. 2 - تنظيم الاجتماعات التنسيقية بين المحاكم والمجالس الدستورية، بناءً على طلب أى من الدول أعضاء اجتماع القاهرة، بعد موافقة المجلس. 3 - التواصل مع المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا، أو أى من التجمعات الدستورية الدولية أو الإقليمية، لإعداد محاور عمل مشتركة، بعد موافقة المجلس. 4 - تنفيذ البرامج التدريبية المعدة بناءً على طلب أى من المحاكم أو المجالس الدستورية أو المحاكم العليا. 5 - تنفيذ المخططات العلمية والبحثية المعتمدة. 6 - اقتراح قوائم الخبراء المشاركين، فى تقديم خدمات المركز. 7 - إعداد مشروع موازنة المركز وحسابه الختامي. 8 - اقتراح مشروع اللائحة الإدارية والمالية للمجلس. 9 - تنفيذ القرارات التى يصدرها المجلس. مادة ( 9 ) تعتمد الجمعية أعمال المجلس. مادة ( 10 ) تتولى الجمعية إدارة الشئون المالية للمركز، وتحديد المقابل الفعلى للأعمال التى يقدمها. ولها قبول التبرعات والهبات والوصايا. وتتولى فتح حساب مصرفى فرعى للمركز بأى من البنوك المعتمدة، بالعملة المحلية والأجنبية. مادة ( 11 ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره . رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار / بولس فهمى إسكندر