باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة 35903٫8م2 بما يعادل 8٫547 فدان بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة النقابة العامة لصيادلة مصر
لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 425 لسنة 2025
بتاريخ 8/4/2025
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة 35903٫8م2 بما يعادل 8٫547 فدان بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة النقابة العامة لصيادلة مصر
لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى