يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 المشار إليه .
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 9 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 بإنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وعلى ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 المشار إليه .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق أول فبراير سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى