قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 9 لسنـة 2026

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 المشار إليه .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 9 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 بإنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وعلى ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 المشار إليه . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شعبان سنة 1447 هـ ( الموافق أول فبراير سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى