وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 286 لسنة 2022

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (25) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 286 لسنة 2022 بتاريخ 30/3/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (25) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 1/10/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد لقطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (25) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لها قطعة الأرض الوارد برقم (417336) بتاريخ 29/8/2021 بشأن مراجعة المخطط الخاص لقطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (25) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمرفق به تقرير معاينة لقطعة الأرض وكارت وصف يتضمنا وجود مبانى على قطعة الأرض ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 16/9/2021 ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لها قطعة الأرض الوارد برقم (419450) بتاريخ 25/9/2021 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط المقدم على قطعة الأرض وذلك لاستخراج القرار الوزارى وكذا التعهدات اللازمة ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (27994) بتاريخ 24/10/2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع والمتضمن بأنه طبقًا للبند العاشر من العقد ينص على "يلتزم الطرف الثانى بتقديم المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعاقد" ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بتاريخ 9/11/2021 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى التعهدات المقدمة من المخصص لها قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا إزالة المبانى المقامة على الأرض قبل البدء فى تنفيذ المشروع ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (25) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/12/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (25) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 1/10/2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة . مـادة 3- تلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- تلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 5- تلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 6- تلتزم المخصص لها بإزالة المنشآت القائمة على نفقتها الخاصة وذلك بعد استخراج ترخيص بالهدم , كما تلتزم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج تراخيص البناء إلا بعد هدم المنشآت القائمة طبقًا للترخيص الصادر بذلك . مـادة 7- تلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 8- تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 9- تلتزم المخصص لها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 10- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (25) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والعميل بتاريخ 1/10/2019 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للأراضى السكنية بمساحة 5241.60م2 أى ما يعادل 1.248 فدان وتمثل نسبة (49.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1568م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.933٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- المساحة المخصصة لغرف الأمن 7م2 أى ما يعادل 0.0017 فدان وتمثل نسبة (0.068٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2279.40م2 أى ما يعادل 0.5427 فدان وتمثل نسبة (21.708٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 2034.5م2 أى ما يعادل 0.4844 فدان وتمثل نسبة (19.376٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937.50م2 أى ما يعادل 0.2232 فدان وتمثل نسبة (8.928٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للأراضى السكنية بمساحة 5241.60م2 أى ما يعادل 1.248 فدان وتمثل نسبة (49.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1568م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.934٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى والمساحة المبينة كالتالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) النسبة البنائية (٪) مساحة الدور الأرضى F.P (م2) النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 646.10 29.87 193 فيلات متصلة 2 أرضى + أول 2 646.10 29.87 193 فيلات متصلة 2 أرضى + أول 3 646.10 29.87 193 فيلات متصلة 2 أرضى + أول 4 341.25 30.03 102.5 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 5 341.25 30.03 102.5 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 6 341.25 30.03 102.5 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 7 341.25 30.03 102.5 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول 8 646.10 29.87 193 فيلات متصلة 2 أرضى + أول 9 646.10 29.87 193 فيلات متصلة 2 أرضى + أول 10 646.10 29.87 193 فيلات متصلة 2 أرضى + أول الإجمالى 5241.6 1568 16 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان) . (ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) . (ﺠ) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . (ﻫ) النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية الصغيرة لا تزيد على (40٪) للفيلات المنفصلة ، (45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة من إجمالى مساحة قطعة الأرض وبما لا يتجاوز فى الإجمالى عن (15٪) . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . (ز) الردود للفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى . (ح) يسمح بإقامة دور للبدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق لدور البدروم ، على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم . (ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . (ك) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 25 شخصًا / فدان . (ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 1568 14.933٪ غرف الأمن F.P 7 0.067٪ الإجمالــى 1575 15٪ المالك السيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم . 2- يسمح بإقامة دور للبدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) . 3- يلتزم العميل بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 4- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 7- تتولى السيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 8- تتولى المالكة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 9- تتولى المالكة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 10- تلتزم المالكة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- تتولى المالكة اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- تتولى المالكة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7 ، 8 ، 9) . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية كحد أدنى ، وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية . 14- يتم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم من المالكة والمعتمد من الهيئة . 15- يتم الالتزام بأخذ موافقة جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ . 16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ المالك السيدة/ وفاء أحمد محمد مجاهد