يتم العمل بتصنيف درجة الخطورة لأنشطة المحال العامة المعتمدة بقرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2024 والتصنيف مرفق
بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 545 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٥ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 221 لسنة ۲۰۲٤ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 31 لسنة ۲۰۲٥ بشأن تشكيل لجنة لإعداد اشتراطات حماية مبانى ومنشآت المحال العامة من أخطار الحريق ؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بشأن العمل بتصنيف درجة الخطورة لأنشطة المحال العامة المعتمدة بقرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٩١
لسنة 2024 ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يتم العمل بتصنيف درجة الخطورة لأنشطة المحال العامة المعتمدة بقرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2024 والتصنيف مرفق
بهذا القرار .
(المادة الثانية)
يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر التصنيف والتعريف به والتدريب عليه .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 12/5/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى