يجدد تعيين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات - رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 72 لسنة ٢٠٢٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٦٥ لسنة ۲۰۱٨ ، ۹۳ لسنة ۲۰۱۹ ،
56 لسنة ۲۰۲۰ ، ۳۱ لسنة ٢٠٢١ ، ٦٨ لسنة ٢٠٢٢ ، ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ ،
٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة ٢٠٢٥ ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يجدد تعيين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات - رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025
( المادة الثانية )
يعين السيد/ أكرم أحمد السيد الجوهرى - نائبًا لرئيس الجهاز المركزى
للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1446 ﻫ
( الموافق 14 فبراير سنة 2025 م ) .
عبد الفتاح السيسى