قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة ٢٠٢٥

يجدد تعيين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات - رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٦٥ لسنة ۲۰۱٨ ، ۹۳ لسنة ۲۰۱۹ ، 56 لسنة ۲۰۲۰ ، ۳۱ لسنة ٢٠٢١ ، ٦٨ لسنة ٢٠٢٢ ، ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ ، ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة ٢٠٢٥ ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يجدد تعيين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات - رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025 ( المادة الثانية ) يعين السيد/ أكرم أحمد السيد الجوهرى - نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025 ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 14 فبراير سنة 2025 م ) . عبد الفتاح السيسى