قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4855 لسنـة 2025

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 المشار إليه ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بنطاق محافظة الشرقية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4855 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1934 لسنة 2025؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 المشار إليه ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بنطاق محافظة الشرقية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة . ( المــادة الثالثة ) يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق . ( المــادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1447 هـ ( الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 بتاريخ 11/3/2024 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ بإعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى الخفيف ( مدينة السلام « عدلى منصور» - الروبيكى – العاشر - العاصمة الجديدة ) بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم ١٠ مكررًا ( ح ) الصادر بتاريخ 11/3/2024 بتاريخ 2/7/2025 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بنطاق محافظة الشرقية إلى أعمال المنفعة العامة، وتم نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (28) الصادر بتاريخ 10/7/2025 ونظرًا لضرورة إضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ عدد (۲) محطة إضافية بالمرحلة الرابعة من المشروع ليصبح عدد محطاتها (٥) محطات بطول 15٫2 كم 9٫9 كم مسار علوى و 5٫3 كم مسار سطحى) على أن يمر المسار بالجزيرة الوسطى لمحور عمر بن الخطاب داخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وذلك مما يتطلب تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ لإضافة هذه المسطحات إلى أعمال المنفعة العامة للمشروع . ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر . وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ ٥۰ مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2025/2026 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته . ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، يتطلب الأمر تضمين قرار المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها . وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ بإضافة بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى الخفيف ( مدينة السلام «عدلى منصور» - الروبيكى - العاشر - العاصمة الجديدة) بنطاق محافظة الشرقية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة ، والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير