وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 228 لسنة 2026

يتم العمل بالمواصفات الفنية الاسترشادية لبنود أعمال الإنذار ومكافحة الحريق فى المبانى التقليدية الاقتصادية غير المرتفعة (المرفقة).


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 228 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة ١٩٦٤ فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 63 ، 64 لسنة ۲۰۰٥ بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 895 لسنة ۲۰۲٥ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وضم اختصاصات اللجنة الدائمة لمعايير تنفيذ وختبار واستلام أنظمة ومواد مقاومة الحريق المشكلة بالقرار الوزارى رقم 884 لسنة ۲۰۲۲ إلى هذه اللجنة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 66م لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة لإعداد مواصفات فنية استرشادية لبنود أعمال الإنذار ومكافحة الحريق فى المبانى التقليدية الاقتصادية غير المرتفعة ؛ وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بشأن العمل بالمواصفات الفنية الاسترشادية لبنود أعمال الإنذار ومكافحة الحريق فى المبانى التقليدية الاقتصادية غير المرتفعة ؛ وعلى تكليفات دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع بتاريخ 28/4/2025 بشأن إعداد كراسة مواصفات وشروط نمطية لأعمال الإنذار ومكافحة الحريق من المنتج المحلي ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) يتم العمل بالمواصفات الفنية الاسترشادية لبنود أعمال الإنذار ومكافحة الحريق فى المبانى التقليدية الاقتصادية غير المرتفعة (المرفقة). (المادة الثانية) يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المواصفات والتعريف بها والتدريب عليها. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى على تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. صدر فى 9/2/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى