تُعدل المخططات التفصيلية لمنطقة شمال وشرق ترعة المنصورية - حى شرق المنصورة على النحو التالى :
يتم تعديل استخدام الموقع من تعليمى إلى سكنى ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
محافظة الدقهلية
قــرار رقـم 168 لسنة 2024
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2024 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــررنا :
مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لمنطقة شمال وشرق ترعة المنصورية - حى شرق المنصورة على النحو التالى :
يتم تعديل استخدام الموقع من تعليمى إلى سكنى ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية
المؤرخ فى / /2024 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 14/2/2024
محافظ الدقهلية
الدكتور/ أيمن مختار