يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لاستكمال تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق (منيل شيحة -
أبو النمرس - جزيرة الدهب ) بمحافظة الجيزة .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 940 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2022 بشأن إنهاء صفة النفع العام ذات الصلة بالموارد المائية عن بعض الأراضى المملوكة للدولة وتخصيصها للنفع العام بغرض إنشاء مشروع بمسمى (مشروع متنزهات وممشى أهل مصر) بمحافظة الجيزة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لاستكمال تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق (منيل شيحة -
أبو النمرس - جزيرة الدهب ) بمحافظة الجيزة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 31 مــارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة العــــدل
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على الأراضى والعقارات اللازمة لاستكمال
تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق (منيل شيحة -
أبو النمرس - جزيرة الدهب) بمحافظة الجيزة
صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2022 بإنشاء مشروع نفع عام فى منطقتى منيل شيحة وأبو النمرس باسم (ممشى ومتنزهات أهل مصر) ، وذلك على الأراضى المملوكة للدولة الخاضعة لولاية كل من وزارة الموارد المائية والرى ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى «الهيئة العامة للإصلاح الزراعى» ، ومحافظ الجيزة ، وفقًا للكشوف واللوحات المرفقة بالقرار المشار إليه .
أسفر المخطط المعروض من الهيئة الهندسية لتنفيذ مسار الممشى على الطبيعة عن وجود تعارض لبعض الأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة ، مع أعمال تنفيذ مسار الممشى فى مناطق (منيل شيحة - أبو النمرس - جزيرة الدهب) بمحاذاة نهر النيل فى نطاق محافظة الجيزة على نحو يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع.
مرفق تقرير استشارى من الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقدر لنزع ملكية الأراضى والعقارات المتعارضة مع مسار المشروع بنحو (70) مليون جنيه - مرفق رقم (1) .
مرفق عدد (9) لوحات بالتخطيط الإجمالى للمشروع صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة مبين بها مسار المشروع والأراضى والعقارات اللازمة لصالحه -
مرفق رقم (2) .
مرفق عدد (20) كشف معتمد من مديرية المساحة بالجيزة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به أسماء الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات المطلوب تقرير صفة النفع العام عليها لصالح المشروع - مرفق رقم (3) .
يتطلب استكمال تنفيذ مسار مشروع متنزهات وممشى أهل مصر بمناطق
(منيل شيحة - أبو النمرس - جزيرة الدهب) بمحافظة الجيزة تقرير صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة المتعارضة مع تنفيذ مسار المشروع المذكور ، وفقًا للموضح بالرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة .
مرفق مشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لاستكمال تنفيذ مسار المشروع المشار إليه ، وذلك على النحو المار بيانه بهذه المذكرة ، والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة ، للتفضل حال الموافقة باتخاذ اللازم
نحو استصداره .
صدر فى 31/3/2026
وزير العدل
رئيس لجنة تصويب التعديات على أراضى طرح النهر
المستشار/ محمود حلمى الشريف