يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ALPHA HATIM BARRY(غينى الجنسية - مواليد 4/12/1991) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 795 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28/4/2025 بشأن طلب إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ALPHA HATIM BARRY(غينى الجنسية - مواليد 4/12/1991) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا 4/5/2025
وزير الداخلية
محمود توفيق