وزارة الداخلية قـرار رقم 795 لسنة 2025

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ALPHA HATIM BARRY(غينى الجنسية - مواليد 4/12/1991) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 795 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 28/4/2025 بشأن طلب إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ALPHA HATIM BARRY(غينى الجنسية - مواليد 4/12/1991) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا 4/5/2025 وزير الداخلية محمود توفيق