وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 546 لسنة 2025

يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى (راغب الحديثة - محب الجديدة - الشرقية - سيدى حمود) – مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار . يعتمد تعديل قيد ارتفاع المخططات الاستراتيجية العامة المحدثة لعدد (۳۱۷) قرية – محافظة الغربية، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 546 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى اعتماد تحديث الحيز العمرانى لعدد (۳۲۱) قرية تابعة لمحافظة الغربية من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها؛ وعلى موافقات وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم (2720-2010) (3001-2010) (275-2011) (565-2011) (887-2011) (3571-2011) (217-2012) (941-2018) (كتاب 3002/د بتاريخ 15/2/2021) (كتاب 1592/د بتاريخ 19/4/2021) (كتاب 29573/د بتاريخ 17/10/2022) (690-2025) (1474/2025) على تعديل قيد ارتفاع المخططات الاستراتيجية العامة المحدثة لعدد (321) قرية - محافظة الغربية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى القرارات الوزارية الخاصة باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (317) قرية بمحافظة الغربية وهى ( القرار الوزارى رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۱٤ بشأن اعتماد ۱۹۰ قرية - القرار الوزارى رقم 715 لسنة ۲۰۱۷ بشان اعتماد ۱٦ قرية- القرار الوزارى رقم ٢٧٤ لسنة ۲۰۱٧ بشأن اعتماد قرية كفر الحمام بمركز بسيون - القرار الوزارى رقم ۱۰۷۸ لسنة ۲۰۱۸ بشأن اعتماد ٥٢ قرية - القرار الوزارى رقم ۳۹۲ لسنة ۲۰۱۹ بشأن اعتماد ٥٨ قرية - القرار الوزارى رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۳ بشأن إعادة اعتماد ٩٠ قرية تعديل قيود الارتفاع) ؛ وعلى المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (۳۱۷) قرية - محافظة الغربية ؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد قيد ارتفاع المخططات الاستراتيجية العامة المحدثة لعدد (٤) قرى واعتماد تعديل قيد ارتفاع المخططات الاستراتيجية العامة المحدثة لعدد (۳۱۷) قرية تابعة لمحافظة الغربية. قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى (راغب الحديثة - محب الجديدة - الشرقية - سيدى حمود) – مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار . يعتمد تعديل قيد ارتفاع المخططات الاستراتيجية العامة المحدثة لعدد (۳۱۷) قرية – محافظة الغربية، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 12/5/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى