يُعين السيد القاضى/ مجدى حسين صلاح الدين خفاجى - الرئيس بمحكمة
استئناف القاهرة رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من 1/10/2025
حتى 30/6/2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 687 لسنـة 2025
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 26/8/2025 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعين السيد القاضى/ مجدى حسين صلاح الدين خفاجى - الرئيس بمحكمة
استئناف القاهرة رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من 1/10/2025
حتى 30/6/2026
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1447 هــ .
(الموافق 25 نوفمبر سنة 2025) م.
عبد الفتاح السيسى