قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3261 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا فى نطاق محافظة الجيزة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3261 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2767 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا فى نطاق محافظة الجيزة . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3261 لسنة 2025 أتشرف بعرض الآتى : صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2767 لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور ٢٦ يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة. ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (481) المؤرخ 23/6/2025 مرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷٦٧ لسنة ۲۰۲۲ الصادر بتاريخ 7/8/2022 باعتبار مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور ٢٦ يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (35) بتاريخ 1/9/2022 والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك لأن هذا القرار سوف ينتهى العمل به بتاريخ 31/8/2025 وإذ يتطلب الأمر استصدار قرار بتجديد القرار المشار إليه قبل سقوطه وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وايداعه مكتب الشهر العقارى المختص قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وحيث إن المشروع يحقق نفعًا عامًا الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديده حتى يتسنى السير فى إجراءات العرض والنشر بمعرفة مديرية المساحة علمًا بأن إجمالى التعويضات المقدرة فى القرار المطلوب تجديده مبلغ 1٫763٫165٫000 جنيه ( فقط مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليونًا ومائة وخمسة وستون ألف جنيه لا غير) وتم إيداع مبلغ (249) مليون فقط تعويضات تحت ذمة المشروع وذلك لحين قيام لجنة التثمين بتقدير السعر النهائى طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته . حيث الثابت أنه بالأوراق المرفقة بكتاب محافظة الجيزة كشوف تتضمن أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر. ولما كان تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور ٢٦ يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة. الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه. لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض