يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ إيهاب أحمد مصطفى والغير على المحل الكائن بالدور الأرضى يسار مدخل العقار (4) شارع القاضى الفاضل- عابدين -
محافظة القاهرة المشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار
رقم 1701 لسنة 1983 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 1701 لسنة 1983 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 881 لسنة 2025
صادر بتاريخ 20/10/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (210)
فى 1/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / /2025 بشأن التعدى الواقع على المحل الكائن بالدور الأرضى يسار مدخل العقار (4) شارع القاضى الفاضل - عابدين - محافظة القاهرة ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 1701 لسنة 1983 شهر عقارى جنوب القاهرة ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ إيهاب أحمد مصطفى والغير على المحل الكائن بالدور الأرضى يسار مدخل العقار (4) شارع القاضى الفاضل- عابدين -
محافظة القاهرة المشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار
رقم 1701 لسنة 1983 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 1701 لسنة 1983 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
تحريرًا فى 19/10/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى