تعدل المادة (۱۲) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها لتصبح على النحو التالى :
يتم سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر مع سداد غرامة قدرها ٣٠٠٠ جنيه
محافظة الجيزة
قـرار رقم 206 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعييننا
محافظًا للجيزة ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 الصادر بتعديل قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2020 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار بتعديل المادة (۱۲) من القرار سالف الذكر ؛
قــــــرر :
مادة 1 - تعدل المادة (۱۲) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها لتصبح على النحو التالى :
يتم سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر مع سداد غرامة قدرها ٣٠٠٠ جنيه إذا ارتكب المرخص له أى من المخالفات التالية :
1- عدم الالتزام بالمهنة المرخص بها أو مزاولة نشاط غير مصرح به .
٢- ممارسة العمل خارج نطاق المناطق الأثرية والسياحية المرخص بالعمل فيها .
3- مخالفة تعليمات الإدارة العامة للسياحة والجهات المختصة بشئون السياحة والآثار بشأن العمل المرخص به .
٤- قيادة الدواب أو الكارتة بطريقة ينجم عنها خطر أو إعاقة المرور بالمناطق الأثرية والسياحية .
5 - الالحاح على رواد المناطق الأثرية والسياحية لركوب الدابة أو إجبارهم على التقاط الصور أو بيع المنتجات لهم.
٦- إثارة الضوضاء والإزعاج داخل المناطق الأثرية من خلال استخدام أى أجهزة كسماعات وخلافه على الدابة أو الكارتة .
7 - تصوير رواد المناطق الأثرية خلسة أو دون موافقتهم.
8 - التصوير داخل الآثار أو فى المناطق التى تحظر الجهات المختصة
التصوير فيها.
۹- مخالفة قواعد الرفق بالحيوان أو إيذاء أو تعذيب الدابة الخاصة به.
وتضاعف الغرامة ومدة الإيقاف عند التكرار للمرة الثانية بحيث تصبح ( الوقف لمدة ٦٠ يومًا والغرامة مبلغ ٦٠٠٠ جنيه) ويلغى الترخيص نهائيًا حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال العام.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 8/2/2026
محافظ الجيزة
مهندس/ عادل النجار