يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 9238 مصنعات اللحوم غير المعاملة حراريًا
(تلغى وتحل محل كل من م.ق.م1688/2005 ، م.ق.م 1973/2005، م.ق.م 1972/2005 ،م.ق.م 2097/2005 م.ق.م 2911/2005)
2 49 زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون
(تلغى وتحل محل م.ق.م 49-2/2016)
وزارة الصناعة
قـرار رقم 57 لسنة 2026
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠١ لسنة ۲۰۱۷ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠ لسنة ۲۰۱۹ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛
وعلى محضر اجتماع مجلـس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (٣٣٥) المنعقد بتاريخ 19/1/2026 ؛
قـــــــــرر :
(مادة أولى)
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 9238 مصنعات اللحوم غير المعاملة حراريًا
(تلغى وتحل محل كل من م.ق.م1688/2005 ، م.ق.م 1973/2005، م.ق.م 1972/2005 ،م.ق.م 2097/2005 م.ق.م 2911/2005)
2 49 زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون
(تلغى وتحل محل م.ق.م 49-2/2016)
(مادة ثانية)
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه .
(مادة ثالثة)
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي .
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1521 الأسماك الزعنفية المعلبة
(مادة رابعة)
ترفع المواصفات القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1688 بيرجر اللحم المجمد
2 1973 الكفتة المجمدة
3 1972 السجق المجمد
4 2097 اللحم المفروم المخلوط ببروتين فول الصويا
5 2911 سجق الدواجن المجمد
6 49-2 الزيوت النباتية المعدة للطعام الجزء الثانى - زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون
(مادة خامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 22/2/2026
وزير الصناعة
مهندس/ خالد هاشم