قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1030 لسنـة 2026

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل/الاتحاد فى نطاق محافظتى الجيزة والمنوفية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1030 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل ؛ قـــرر: ( المادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل/الاتحاد فى نطاق محافظتى الجيزة والمنوفية . ( المادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ ( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقـــــل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل - الاتحاد فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية فى عدة مجاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج ( الصناعى / الزراعى / التعدينى / الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستى متضمنًا خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد . تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد . وقد تبين وجود بعض التعارضات مع تنفيذ أعمال الازدواج بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية ، وذلك مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع . ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو ۱۸ مليون جنيه-( مرفق رقم ١ ) . مرفق طيه ما يلى : 1 - عدد ٦ كشوف معتمدة من مديريتى المساحة بالجيزة والمنوفية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن حصرًا لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - ( مرفق رقم ۲ ) . 2 - عدد ٦ خرائط مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم (۳). وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير