باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقتين (د ، ھ)
بمساحة ۸۲.۸۲ فدان بما يعادل ٣٤٧٨٢٦.٣٢م۲
وذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة ٥٠٠ فدان بما يعادل ۲۱۰۰۰۸۹.۲۷م۲
الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بتوسعات مدينة الشيخ زايد
المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمرانى متكامل
الصادر بشأنه القرارات الوزارية أرقام (٢٢٤) لسنة ٢٠٢١
و (٢٢٦) لسنة ٢٠٢٢ و (۸۹۷) لسنة ۲۰۲۲ و (٧٢٥) لسنة ٢٠٢٣
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 333 لسنة 2024
بتاريخ 21/4/2024
باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقتين (د ، ھ)
بمساحة ۸۲.۸۲ فدان بما يعادل ٣٤٧٨٢٦.٣٢م۲
وذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة ٥٠٠ فدان بما يعادل ۲۱۰۰۰۸۹.۲۷م۲
الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بتوسعات مدينة الشيخ زايد
المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمرانى متكامل
الصادر بشأنه القرارات الوزارية أرقام (٢٢٤) لسنة ٢٠٢١
و (٢٢٦) لسنة ٢٠٢٢ و (۸۹۷) لسنة ۲۰۲۲ و (٧٢٥) لسنة ٢٠٢٣
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنه ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنه ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۷ لسنة ٢٠١٧ بضم قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۰ لسنة ٢٠١٧ بضم قطع أراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٣٦٧) الصادر بتاريخ 26/4/2018 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۱) بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۲ بالموافقة على أسلوب التعامل مع مقدمى الطلبات من السادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع جهة الولاية السابقة قبل ضم هذه الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد وذلك على النحو الموضح تفصيلاً ببنود القرار ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (۱۳۲) بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۲٤ بالموافقة على التعامل على قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة ٥٠٠ فدان بامتداد مدينة الشيخ زايد بنشاط عمرانى متكامل للسادة شركة إعمار مصر للتنمية بالموافقة وفقًا للضوابط المحددة بالقرار ؛
وعلى محضر الاستلام لقطعة الأرض بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱ بمساحة ٥٠٠ فدان بما يعادل ۲۱۰۰۰۸۹.۳ م۲ ضمن القرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ٢٠١٧ بامتداد مدينة الشيخ زايد للسادة شركة / إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛
وعلى العقد المبرم بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۱۸ بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة إعمار مصر للتنمية على قطعة الأرض بمساحة ٥٠٠ فدان بتوسعات مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة
الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه
المؤرخة 23/3/2021 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٢٢٤) بتاريخ 8/4/2021 باعتماد المخطط العام للمشروع لقطعه الأرض عاليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٢٦٦) بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۳ باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (أ) وجزء من المنطقة (ب) وجزء من المنطقة (د)
بمساحة ١٢٦.٤٦ فدان بما يعادل ٥٣١١٥٠م۲ وذلك ضمن قطعة الأرض
بمساحة ٥٠٠ فدان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۸۹۷) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۰ باعتماد
تعديل المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة "ب" وجزء من المنطقة "د" وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة "ز" وجزء من المنطقة (ب) بمساحة ١٥٠.٢٥ فدان
بما يعادل ٦۳۱۰۳٥.٤ م۲ وذلك ضمن قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۷۲5) بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲٤ باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة (ج) وجزء من المنطقة (ھ) وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقتين (أ) و (ز) وجزء من المنطقة (ب) وجزء من المنطقة (د) بمساحة مقدارها ٩١٨٨٦٢.١٦م ٢ وذلك ضمن قطعه الأرض عاليه ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة الصادر برقم (5116/2023
بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۸ من وجهة النظر العسكرية على تعديل قيد الارتفاع لقطعة الأرض المحددة على اللوحة المرفقة بالموافقة لمشروع شركة إعمار مصر للتنمية
(مشروع بيل في) ليصبح ١٨ م بدلاًً من ١٢م من مستوى سطح الأرض والشروط المحددة بالموافقة ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة إعمار مصر للتنمية الوارد الى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٥۸۲) بتاريخ 11/1/2024 لاستصدار القرار الماثل مرفقًا به عدد ۷ نسخ من لوحات المشروع للمراجعة والاعتماد ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم (٤٦٣٩٤) بتاريخ 15/2/2024 متضمنًا الإفادة بالموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض وسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ إصداره والمرفق به اللوحات النهائية للمخطط التفصيلى بعد مراجعتها واعتمادها ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من السادة إعمار مصر للتنمية باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقتين
(د ، ھ) بمساحة 82.82 فدان بما يعادل ٣٤٧٨٢٦.32م۲ وذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة ٥٠٠ فدان بما يعادل 2100089.27م۲ الواقعة ضمن القرار الجمهوري
رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بتوسعات مدينة الشيخ زايد وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر بشأنه القرارات الوزارية أرقام ٢٢٤ لسنة ۲۰۲۱ و ٢٢٦ لسنة ۲۰۲۲
و ۸۹۷ لسنة ۲۰۲۲ و ٧٢٥ لسنة ٢٠٢٣ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/3/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
ماده ۱ - اعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقتين ( د ، ھ) بمساحة ۸۲.۸۲ فدان بما يعادل ٣٤٧٨٢٦.32م۲ وذلك ضمن قطعة الأرض الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بتوسعات مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة ٥٠٠ فدان
بما يعادل ۲۱۰۰۰۸۹.۲۷م۲ وذلك الصادر بشأنه القرارات الوزارية أرقام (٢٢٤) لسنة ٢٠٢١ و (٢٢٦) لسنة ۲۰۲۲ و (۸۹۷) لسنة ۲۰۲۲ و (725) لسنة ۲۰۲۳ ،
وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۱۸ والقرارات الوزارية المشار إليها سلفًا ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
ماده 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۸٤ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
ماده 3 - تلتزم الشركة عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع
عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدمة منها وتحملها وحدها أية تبعات لذلك .
ماده 4 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
ماده 5 - تلتزم الشركة بأن المخطط المقدم منها لا يتعارض مع القرارات السابق اعتمادها للمشروع ولا يمس بحقوق الغير والعقود التى أبرمتها ، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن .
ماده 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
ماده 7 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع ، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن .
ماده 8 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات وفقا لما تقرره اللجان المختصة بالهيئة .
ماده 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية .
ماده 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
ماده 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
ماده 12 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
ماده 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
ماده 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول
به بالهيئة .
ماده 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقتين (د ، ھ) بمساحة 82.82 فدان
بما يعادل 347826.32 م۲ وذلك ضمن قطعة الأرض المخصصة
لشركة إعمار مصر للتنمية بمساحة ٥٠٠ فدان بما يعادل 2100089.3 م۲) الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷
بامتداد الشيخ زايد وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل
والصادر بشأنه القرارات الوزارية رقم ٢٢٤ لسنة ۲۰۲۱
ورقم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ ورقم ۸۹۷ لسنة 2022 ورقم ٧٢٥ لسنة ٢٠٢٣
إجمالى مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع ٥۰۰ فدان أى ما يعادل 2100089.3 م۲ .
ميزانية استعمالات الأراضى للمناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد بالمشروع بمساحة إجمالية 1266688.48 م۲ بما يعادل 301.59 فدان :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان ٤٠٧٥١٤.44 م۲ بما يعادل 97.03 فدان وتمثل نسبة (32.17٪) من إجمالى مساحة المناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد وتنقسم إلى :
إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للفيلات والنماذج السكنية ٣٥٦٣٠٦.24 م۲ بما يعادل ٨٤.83 فدان وتمثل نسبة (28.13٪) من إجمالى مساحة المناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد .
إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للعمارات 51208.2 م۲ بما يعادل 12.19 فدان وتمثل نسبة (4.04٪) من إجمالى مساحة المناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات ٢٢٤٧٣٣.68 م۲ بما يعادل ٥٣.51 فدان وتمثل نسبة (17.74٪) من إجمالى مساحة المناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمرافق ١٥٥٦٨.21 م۲ بما يعادل 3.71 فدان وتمثل نسبة (1.23٪) من إجمالى مساحة المناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة ١٨٥٩٧٣.71 م٢ بما يعادل ٤٤.28 فدان وتمثل نسبة (١٤.68٪) من إجمالى مساحة المناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية والطرق المحيطة بالمناطق المعتمدة ومحل الاعتماد وأماكن انتظار السيارات ٣٢١٨٠٩.96 م٢ بما يعادل ٧٦.62 فدان وتمثل نسبة (٢٥.41٪) من إجمالى مساحة المناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية وحرم محور الضبعة ۱۱۱۰۸۸.49م ۲ بما يعادل ٢٦.45 فدان وتمثل نسبة (٨.77٪) من إجمالى مساحة المناطق المعتمدة والمناطق محل الاعتماد.
ميزانية استعمالات الأراضى للمناطق محل الاعتماد بالمشروع جزء من المنطقتين
(د ، ه) بمساحة إجمالية ٣٤٧٨٢٦.32 م٢ بما يعادل ۸۲.82 فدان :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان ١٤۷۹۰۸.47م٢ بما يعادل ٣٥.22 فدان وتمثل نسبة (٤٢.52٪) من اجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد وتنقسم إلى :
إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للفيلات والنماذج السكنية ١٢٦٨٣٩.51م٢
بما يعادل 30.2 فدان وتمثل نسبة (٣٦.47٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد .
إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للعمارات السكنية 21068.96م۲
بما يعادل ٥.02 فدان وتمثل نسبة (٦.06٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد.
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات ٣٩٢٧.55م٢ بما يعادل 0.94 فدان وتمثل نسبة (1.13٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد.
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة وممرات المشاة ٧١٦١٠.62م٢ بما يعادل ١٧.05 فدان وتمثل نسبة (٢٠.59٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد .
تبلغ مساحة الطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات ٧٣٠٩٤.21م٢
بما يعادل ١٧.4 فدان وتمثل نسبة (٢١.01٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد .
تبلغ مساحة الطرق الخارجية المحيطة بمناطق الاعتماد ٢٢٤٤٠.02م٢
بما يعادل ٥.34 فدان وتمثل نسبة (٦.45٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد .
تبلغ نصيب مساحة الاعتماد من الطرق الخارجية وحرم محور الضبعة ٢٨٨٤٥.45م٢ بما يعادل ٦.87 فدان وتمثل نسبة (٨.29٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان بالمناطق محل الاعتماد جزء من المنطقتين (د ، ه) بالمشروع :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان ١٤٧٩٠٨.47م٢ بما يعادل ٣٥.22 فدان وتمثل نسبة (٤٢.52٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد وتنقسم إلى :
إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للفيلات والنماذج السكنية 126839.51 م2 بما يعادل 30.2 فدان وتمثل نسبة (36.47٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد طبقًا للجداول التفصيلية التالية :
1- جدول الفيلات والنماذج السكنية بالمنطقة (د3 - أ) :
الاشتراطات البنائية العامة لمناطق الإسكان :
لا تزيد المساحة المخصصة للإسكان عن (50٪) من إجمالى مساحة
أرض المشروع .
يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة وحدود الجار .
المسافة بين عمارات المشروع وفيلات المشروعات المجاورة لا تقل عن 50م شاملة عروض الطرق الارتدادات .
يسمح بإقامة دور البدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق البدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم بالهيئة .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى واشتراطات الجهات المعنية .
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع .
لا يزيد طول البلوك السكنى عن ٢٥٠م وفى حال الزيادة يتم عمل ممر لا يقل عرضه عن ٦م وذلك كل ١٥٠م .
1- الاشتراطات البنائية لمناطق العمارات :
النسبة البنائية لا تزيد عن (٥٠٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
الارتفاع المسموح به أرضى + 3 أدوار متكررة ويسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح تستخدم كخدمات للمبنى وبمساحة مبنية لا تزيد عن (٢٥٪)
من مسطح الدور الأرضى وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقا لأحكام المادة (١٠٤) من قانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ .
ويمكن زيادة ارتفاع العمارات لتصل إلى ارتفاع (أرضى + 5 أدوار) بدلا من (أرضى + ٣ أدوار) والواقعة ضمن المناطق الصادر لها موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على زيادة الارتفاع لها بالمشروع رقم 5116/2023 لتصبح بارتفاع ۱۸م بدلا من ۱۲م شريطة الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالموافقة.
المسافة بين العمارات لا تقل عن ٨م للواجهات الجانبية و٦م للواجهات الجانبية المصمتة .
2- الاشتراطات البنائية للفيلات (المتصلة والمنفصلة) :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (٤٠٪) من مساحة قطعة الأرض للفيلات المنفصلة ، (٤٥٪) للفيلات المتصلة .
الارتفاع المسموح به أرضى + دور متكرر ويسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح تستخدم كخدمات للمبنى وبمساحة مبنية لا تزيد عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقا لأحكام المادة (١٠٤) من قانون البناء الصادر برقم (۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸) .
الردود : ٤م امامى ؛ ٣م جانبى ؛ ٦م خلفي؛ ويسمح بأن يكون الردود ٤م من جانب واحد للفيلات المنفصلة.
3- الاشتراطات البنائية لمناطق النموذج السكنى :
النسبة البنائية لا تزيد عن (٤٥٪) من مساحة قطعة الأرض .
الارتفاع المسموح به أرضى + دورين ، ويسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح تستخدم كخدمات للمبنى وبمساحة مبنية لا تزيد عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقا لأحكام المادة (١٠٤) من قانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ .
الردود : ٤م أمامى ، ٣م جانبى ، ٦م خلفى وفى حال أن طول واجهة
قطعة الأرض يقل عن ٢٢.5م يتم عمل ردود جانبى ٢.5م وبما يحقق النسبة البنائية كحد أقصى .
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات بالمناطق محل الاعتماد بالمشروع :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات ٣٩٢٧.55م٢ بما يعادل ٠.94 فدان وتمثل نسبة (1.13٪) من إجمالى مساحة المناطق محل الاعتماد ، وطبقا للجدول التالي:
الاستعمال المنطقة إجمالى مساحة قطعة الأرض م2 مساحة الدور الأرضى F.P م2 النسبة البنائية المسموح بها عدد الأدوار إجمالى المساحة المبنية BUAم2 الردود
تجارى إدارى عيادات منطقة خ-1 3927.55 744.50 30٪ أرضى+2دور 2233.50 6 أمتار من جميع الجهات
بوابات وغرف الأمن الرئيسية للمشروع (8غرف أمن) - 64.72 - أرضى فقط 64.72 -
الإجمالى 3927.55 809.22 - - 2298.22 -
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين (8-12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
يتم الالتزام بتحقيق ارتدادات تبلغ ٦ أمتار من جميع الجهات داخل أراضى الخدمات .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية)
طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة .
يسمح بإقامة دور البدروم دون مسئولية الجهاز عن توصيل مرافق البدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم (جراجات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تتعهد الشركة بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط
ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجي
أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة .
ثالثًا - جدول الأرصدة السكنية بالمشروع :
البند الرصيد المسموح (م2) المستخدم فى المناطق المعتمدة ومحل الاعتماد (م2) المتبقى (م2)
مساحة الأراضى السكنية 1050044.91 407514.44 642530.47
إجمالى (FP) 525022.46 142068.01 382954.45
إجمالى المساحة المبنية (BUA) 2100089.82 344544.4 1755545.42
رابعًا - جدول الأرصدة الخدمية بالمشروع :
البند الرصيد (م2) المستخدم فى المناطق المعتمدة ومحل الاعتماد (م2) المتبقى (م2)
مساحة الأراضى الخدمية 252010.78 224733.67 27277.12
خامسًا - المقنن المائى للمشروع :
معامل الاستغلال المسموح به بالمشروع أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUA م2 أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/م2/يوم) أقصى كمية مياه مقررة للمشروع (ل/يوم)
1 2100089.27 5.71 11991509.7
تتعهد الشركة واستشارى المشروع بتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إنشاؤها ويتحملان وحدهما تبعات ذلك .
الاشتراطات العامة
1- الارتفاع المسموح به هو (أرضى + أول) للفيلات ، (أرضی + 3 أدوار متكررة) للعمارات وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويمكن أن يصل ارتفاع العمارات الواقعة ضمن المناطق الصادر لها موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على زيادة الارتفاع لها بالمشروع رقم ٥١١٦/۲۰۲۳ لتصبح بارتفاع ۱۸م بدلاً من ۱۲م إلى (أرضى + 5 أدوار) شريطه الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالموافقة ، ويسمح بإقامة دور البدروم وفقا للأنشطة المصرح بها بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
2- النسبة البنائية (F.P) للإسكان (عمارات) لا تزيد عن (٥٠٪) من المساحة المخصصة للعمارات ، النسبة البنائية (F.P) للفيلات (توين / تاون / كوارتر) لا تزيد عن (٤٥٪) من المساحة المخصصة للفيلات ؛ والنسبة البنائية للفيلات المنفصلة
لا تزيد عن (٤٠٪) من المساحة المخصصة للفيلات .
3- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية .
4- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصص لأجله (مشروع عمرانى متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (۲٥٪) من مسطح الدور الأرضى للفيلات السكنية، طبقا لما نصت عليه المادة (۱۰٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹
لسنة ۲۰۰۸ وبنسبة (10٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية ووفقا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰۹ .
7- تلتزم شركة إعمار مصر للتنمية بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى وري
وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على نفقتها الخاصة .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة. اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه).
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى ويما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
8- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان والخدمات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
10- فى حالة طلب الشركة زيادة قيود الارتفاع عن الحد الأقصى المسموح به فى المنطقة وفى حال موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ؛ تلتزم الشركة بسداد أی علاوات يتم طلبها من هيئة عمليات القوات المسلحة طالما يتم التعامل بالحجوم .
11- تتعهد الشركة بعدم إقامة أية منشآت أو مبانٍ فى منطقة محور الضبعة ويجوز استغلالها فى أعمال التجميل وتنسيق الموقع بعد أخذ موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
12- تلتزم الشركة بنصوص قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
بالتفويض عن الشركة
( إمضــــــاء )