يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو غنيمة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة - مركز سيدى سالم بإدراج شارعين بعرض (6) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ جهاد عبد الله محمد أحمد زايد بالمعاملة رقم (1156250142985) بتاريخ 10/4/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 20531 لسنة 2025
بتاريخ 15/11/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 6/11/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 22/10/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو غنيمة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة -
مركز سيدى سالم بإدراج شارعين بعرض (6) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ جهاد
عبد الله محمد أحمد زايد بالمعاملة رقم (1156250142985) بتاريخ 10/4/2025 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو غنيمة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة - مركز سيدى سالم بإدراج شارعين بعرض (6) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ جهاد عبد الله محمد أحمد زايد بالمعاملة رقم (1156250142985) بتاريخ 10/4/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى