وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 4469 لسنة 2026

إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف طنطا، يكون مقره محكمة استئناف طنطا.


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 4469 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة 1968؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخ 1/2/2026 ؛ وبناءً على ما عرضه المكتب الفنى لوزير العدل ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف طنطا، يكون مقره محكمة استئناف طنطا. (المادة الثانية) يتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة . (المادة الثالثة) على محكمة استئناف طنطا تنفيذ هذا القرار. (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 25/8/2026 وزير العدل المستشار/ محمود حلمى الشريف