وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 4330 لسنة 2026

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية القصبى شرق) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق، ويكون مقره (مجمع الخدمات الحكومية بقرية القصبى شرق - مركز الحسينية) مركز شرطة الحسينية، محافظة الشرقية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 4330 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 9523 لسنة ۲۰۱۳ بشأن دمج مأمورية الشهر العقارى بالحسينية مع فرع توثيق الحسينية التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالحسينية» ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة الحسينية شهرًا وتوثيقًا ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 17/8/2026 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية القصبى شرق) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق، ويكون مقره (مجمع الخدمات الحكومية بقرية القصبى شرق - مركز الحسينية) مركز شرطة الحسينية، محافظة الشرقية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا. (المـــادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 29/8/2026 صدر فى 18/8/2026 وزير العدل المستشار/ محمود حلمى الشريف