قرار قيد
الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية
وزارة التضامن الاجتماعى
الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى
إدارة الفحص والقيد
قرار قيد
الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية
برقم (1236) بتاريخ 5/2/2025
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المذكرة المعروضة لمعالى الوزيرة بشأن قيد الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
قيد الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1236) بتاريخ 5/2/2025 .
مجال العمل الرئيسى :
(الخدمات والأنشطة الصحية) .
مجالات العمل الأخرى :
(المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية - التنمية الاقتصادية - تنمية المجتمع المحلى - الصداقة بين الشعوب - الإغاثة والطوارئ - رعاية الأسرة - التنظيم والإدارة) .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : تسعة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها : (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية).
( المادة الثانية )
تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية
أ/ عمرو حسنى