وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 445 لسنة 2025 بتاريخ 14/4/2025

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ أشرف وهيب فهمى المنياوى ، شيرين وهيب فهمى المنياوى) بمقابل عينى «تنازل عن 50٪» لإقامة مشروع سكنى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 730 لسنة 2020


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 445 لسنة 2025 بتاريخ 14/4/2025 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ أشرف وهيب فهمى المنياوى ، شيرين وهيب فهمى المنياوى) بمقابل عينى «تنازل عن 50٪» لإقامة مشروع سكنى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 730 لسنة 2020 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى