يُستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله مبنى مديرية التربية والتعليم على كامل العقار رقم (5) حاليًا (6) سابقًا شارع سعيد ذو الفقار باشا - منيل الروضة -
مصر القديمة .
محافظة القاهــــــرة
قـرار محافظ القاهرة رقم 6678 لسنة 2024
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القضائى لمحافظة القاهرة بالاستيلاء المؤقت على مواقع المدارس القومية المستأجرة من أشخاص ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لنزع الملكية بالاستيلاء المؤقت على كامل العقار رقم (5)
حاليًا (6) سابقًا بشارع سعيد ذو الفقار باشا - منيل الروضة - مصر القديمة ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله مبنى مديرية التربية والتعليم على كامل العقار رقم (5) حاليًا (6) سابقًا شارع سعيد ذو الفقار باشا - منيل الروضة -
مصر القديمة .
(المادة الثانية)
تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب ، وعلى الإدارة العامة لنزع الملكية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة المتابعة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بشأن اتخاذ إجراءات نزع الملكية
وذلك قبل انتهاء هذه المدة بوقت كاف .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك .
صدر فى 7/10/2024
محافظ القاهرة
دكتور/ إبراهيم صابر خليل