محافظة القاهــــــرة قـرار محافظ القاهرة رقم 6678 لسنة 2024

يُستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله مبنى مديرية التربية والتعليم على كامل العقار رقم (5) حاليًا (6) سابقًا شارع سعيد ذو الفقار باشا - منيل الروضة - مصر القديمة .


محافظة القاهــــــرة قـرار محافظ القاهرة رقم 6678 لسنة 2024 محافظ القاهرة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى مذكرة السيد المستشار القضائى لمحافظة القاهرة بالاستيلاء المؤقت على مواقع المدارس القومية المستأجرة من أشخاص ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لنزع الملكية بالاستيلاء المؤقت على كامل العقار رقم (5) حاليًا (6) سابقًا بشارع سعيد ذو الفقار باشا - منيل الروضة - مصر القديمة ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله مبنى مديرية التربية والتعليم على كامل العقار رقم (5) حاليًا (6) سابقًا شارع سعيد ذو الفقار باشا - منيل الروضة - مصر القديمة . (المادة الثانية) تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب ، وعلى الإدارة العامة لنزع الملكية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة المتابعة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بشأن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وذلك قبل انتهاء هذه المدة بوقت كاف . (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك . صدر فى 7/10/2024 محافظ القاهرة دكتور/ إبراهيم صابر خليل