وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1033 لسنة 2025

يعتمد تحديث المخطط الإستراتيجى العام لقرية (جزيرة محمد) - حى الوراق - محافظة الجيزة، طبقًا للإشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الإرتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1033 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ و على قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 350 لسنة ٢٠١٤ بإعتماد المخطط الإستراتيجى العام لقرية جزيرة محمد - حى الوراق - محافظة الجيزة ؛ وعلى اعتماد تحديث الحيز العمرانى لقرية (جزيرة محمد) - حى الوراق - محافظة الجيزة من خلال اللجنة الدائمة لإعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها؛ وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم 4388 لسنة 2025 على المخطط الاستراتيجى العام المحدث لقرية (جزيرة محمد) محافظة الجيزة بالضوابط والإشتراطات وقيود الإرتفاعات الواردة بها؛ وعلى تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية (جزيرة محمد) حى الوراق - محافظة الجيزة ؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى لقرية (جزيرة محمد) - حى الوراق - محافظة الجيزة ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تحديث المخطط الإستراتيجى العام لقرية (جزيرة محمد) - حى الوراق - محافظة الجيزة، طبقًا للإشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الإرتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 21/9/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى