قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4377 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أحمد عمر محمد ريان ) بمساحة 300م2 ضمن القطعة رقم (8) بحوض العوايد نمرة (2) زمام قرية الرواتب ناحية قرية أبو شوشة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4377 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ قنا ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أحمد عمر محمد ريان ) بمساحة 300م2 ضمن القطعة رقم (8) بحوض العوايد نمرة (2) زمام قرية الرواتب ناحية قرية أبو شوشة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى