وزارة التضامن الاجتماعى قــرار رقـم 181 لسنة 2024

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسات الأهلية الآتية : م المديرية مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد 1 مركزى مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية 981 لسنة 2021 2 الشرقية مؤسسة البندارى للتنمية 3761 لسنة 2023 3 قنا مؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة 28 لسنة 2021


وزارة التضامن الاجتماعى قــرار رقـم 181 لسنة 2024 صادر بتاريخ 2/4/2024 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسات الأهلية الآتية : م المديرية مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد 1 مركزى مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية 981 لسنة 2021 2 الشرقية مؤسسة البندارى للتنمية 3761 لسنة 2023 3 قنا مؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة 28 لسنة 2021 ( المادة الثانية ) تتمتع المؤسسات الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : 1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . 2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . 3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها . 4- إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل المؤسسات الأهلية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج