يعين نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كل من :
السيد المستشار/ سامح السيد حسين محمد أبوكنة .
السـيدة/ منال محمد خيری محمد عبدالله .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 243 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤
لسنة ۱۹۸۸ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ ؛
وعلي لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار
رئيس الجمهورية رقم ١٩٦ لسنة ۱۹۹۹ ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كل من :
السيد المستشار/ سامح السيد حسين محمد أبوكنة .
السـيدة/ منال محمد خيری محمد عبدالله .
( المادة الثانية )
يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 10 يونية سنة 2026 م ) .
عبد الفتاح السيسى