قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 4 لسنـة 2026

تمد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه لتلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة ، التى تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 12/4/2026 .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 4 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تمد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه لتلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة ، التى تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 12/4/2026 . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1447 هـ ( الموافق 11 ينايـــــر سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى