يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 8500 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى .
وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1596 لسنة 2024
وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانـون رقم 79 لسنـة 2019 بشـأن ربط الموازنة العامـة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1681 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 340 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 582 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 141 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 280 لسنة 2024 ؛
وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛
وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59 ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 8500 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى .
( المـادة الثانيـة )
يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى :
1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة .
2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
( المـادة الثالثـة )
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المـادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
( المـادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (600)
يوم 25/7/2024
صدر فى 24/7/2024
وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/كريم بدوى