يجدد ندب السيد القاضى/ حازم عبد الشافى أبو بكر محمد -
الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة ،
لمدة «سنة» اعتبارًا من 1/10/2025 حتى 30/9/2026 (طول الوقت) .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4065 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3453 لسنة 2024 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 12/10/2025 ؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
أولاً - يجدد ندب السيد القاضى/ حازم عبد الشافى أبو بكر محمد -
الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة ،
لمدة «سنة» اعتبارًا من 1/10/2025 حتى 30/9/2026 (طول الوقت) .
ثانيًا - يُجدد ندب السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد ،
للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة لمدة ستة أشهر ، اعتبارًا من 1/10/2025 حتى 31/3/2026 (طول الوقت) وهم :
السيد القاضى/ جمال محمد نوح مهدى الجبيلى - الرئيس بمحكمة
استئناف القاهرة .
السيد القاضى/ أمجد محمد عز الدين السيد حشيش - الرئيس بمحكمة
استئناف الإسماعيلية .
السيد القاضى/حسام الدين محمود إبراهيم حسن - الرئيس بمحكمة
استئناف الإسكندرية .
السيد القاضى/ محمد محمد عاطف غزالى أباظة - الرئيس بمحكمة
استئناف بنى سويف .
السيد القاضى/ على محمد محمود شرف الدين - الرئيس بمحكمة
استئناف بنى سويف .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1447 هـ
( الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى