وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 228 لسنة 2022

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13/ب) بمساحة 4.35 فدان بما يعادل 18270م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ لمياء سيد بهى الدين عبد الحميد محمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 228 لسنة 2022 بتاريخ 13/3/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13/ب) بمساحة 4.35 فدان بما يعادل 18270م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ لمياء سيد بهى الدين عبد الحميد محمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 22/4/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ لمياء سيد بهى الدين عبد الحميد محمد لقطعة الأرض رقم (13/ب) بمساحة 4.35 فدان بما يعادل 18270م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛ وعلى الطلب المقدم من المخصص لها قطعة الأرض الوارد برقم (415897) بتاريخ 8/8/2021 بشأن استخراج القرار الوزارى لقطعة الأرض بعاليه ؛ وعلى كتاب المخصص لها قطعة الأرض الوارد برقم (420195) بتاريخ 5/10/2021 والمرفق به عدد (7) لوحات بعد المراجعة والتعهدات لقطعة الأرض رقم (13/ب) بمساحة 4.35 فدان بما يعادل 18270م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (51615) بتاريخ 12/10/2021 لجهاز مدينة 6 أكتوبر ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (421927) بتاريخ 28/10/2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 16/11/2021 ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة بتاريخ 7/12/2021 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى التعهدين المقدمين من المخصص لها قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيدة/ لمياء سيد بهى الدين عبد الحميد محمد باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13/ب) بمساحة 4.35 فدان بما يعادل 18270م2 الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/3/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13/ب) بمساحة 4.35 فدان بما يعادل 18270م2 (ثمانية عشر ألفًا ومائتان وسبعون مترًا مربعًا) الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ لمياء سيد بهى الدين عبد الحميد محمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 22/4/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة . مـادة 3- تلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها بإزالة أية إشغالات أو مبانى على قطعة الأرض محل القرار وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة وذلك قبل استصدار أية تراخيص بناء . مـادة 5- تلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- تلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- تلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- تلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9- تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 10- تلتزم المخصص لها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 11- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (13/ب) بمساحة 18270م2 بما يعادل 4.35 فدان الواقعة بالحوض رقم (7) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ لمياء سيد بهى الدين عبد الحميد محمد لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 22/4/2021 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 18270م2 أى ما يعادل 4.35 فدان . مكونات المشروع : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 7766م2 أى ما يعادل 1.849 فدان وتمثل نسبة (42.507٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2731م2 بما يعادل 0.650 فدان وتمثل نسبة (14.951٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 1- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن (F.P) بمساحة 9م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.049٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 4005م2 أى ما يعادل 0.954 فدان وتمثل نسبة (21.921٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 3431م2 أى ما يعادل 0.817 فدان وتمثل نسبة (18.780٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 3059م2 أى ما يعادل 0.728 فدان وتمثل نسبة (16.792٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 7766م2 أى ما يعادل 1.849 فدان وتمثل نسبة (42.507٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2731م2 بما يعادل 0.650 فدان وتمثل نسبة (14.951٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية (٪) النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 805 273.1 33.93٪ فيلات شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح 2 386 136.55 35.38٪ فيلا منفصلة 1 3 385 136.55 35.47٪ فيلا منفصلة 1 4 827 273.1 33.02٪ فيلات شبه متصلة 2 5 421 136.55 32.43٪ فيلا منفصلة 1 6 824 273.1 33.14٪ فيلات شبه متصلة 2 7 416 136.55 32.82٪ فيلا منفصلة 1 8 423 136.55 32.28٪ فيلا منفصلة 1 9 431 136.55 31.68٪ فيلا منفصلة 1 10 828 273.1 32.98٪ فيلات شبه متصلة 2 11 414 136.55 32.98٪ فيلا منفصلة 1 12 614 273.1 44.48٪ فيلات شبه متصلة 2 13 378 136.55 36.12٪ فيلا منفصلة 1 14 614 273.1 44.48٪ فيلات شبه متصلة 2 الإجمالى 7766 2731 20 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان وغرف أمن) . (ب) لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P داخل قطعة الأرض على (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة و(45٪) للنموذج السكنى وبما لا يتجاوز فى إجمالى (15٪) من إجمالى المشروع . (ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول + غرف سطح) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة . (د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . (ز) الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى ، وفى حالة واجهة القطعة أقل من 20م ممكن أن يصل الردود الجانبى إلى 2.5م . (ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة . (ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . (ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . (ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 20 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 2731 14.951٪ البوابات وغرف الأمن F.P 9 0.049٪ الإجمالــى 2740 15.00٪ طرف ثانٍ المالك/ لمياء سيد بهى عبد الحميد محمد الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول + غرف السطح) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها البدرومات والمصرح بها بالهيئة . 2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- تتولى السيدة/ لمياء سيد بهى الدين عبد الحميد محمد على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- تتولى المالكة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى المالكة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تقوم المالكة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالكة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- تتولى المالكة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- تتولى المالكة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 12- تلتزم المالكة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . 14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول ( إمضــــــــاء ) طرف ثانٍ المالك/ لمياء سيد بهى عبد الحميد محمد