قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3547 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة شارع (38) سابقًا ليصبح بعرض (30) مترًا كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3547 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1797 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة شارع (38) سابقًا ليصبح بعرض (39) مترًا كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة شارع (38) سابقًا ليصبح بعرض (30) مترًا كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ ( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3547 لسنة 2025 أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة الإسكندرية رقم (1/502) المؤرخ 31/8/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع ٣٨ سابقًا) ليصبح بعرض ٣٠م كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية بما فى ذلك مساحة ١٣٦٫٥٣م المتبقية من العمارة الكائنة شمال شارع النقل والهندسة (شارع ۳۸ سابقًا) المعروفة بـ «لؤلؤة سموحة» بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين. حيث بتاريخ 30/7/2019 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۲۰ لسنة ۲۰۱۹ والمتضمن فى مادته الأولى «تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع ۳۸ سابقًا) ليصبح بعرض ٣٠م كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية». ويتاريخ 22/5/2022 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۹۷ لسنة ۲۰۲۲ والمتضمن فى مادته الأولى «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع ۳۸ سابقًا) ليصبح بعرض ٣٩م كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية» ، وبما أن هذا القرارتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد (26) بتاريخ 2/7/2022 ومر على صدوره ثلاث سنوات دون التنفيذ فانتهت مدته وسقط القرار وبالتالى عد القرار كأن لم يكن وذلك وفقًا لنص المادة (۱۲) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة ، لذا طلبت محافظة الإسكندرية بكتابها المشار إليه بعاليه اعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع ۳۸ سابقًا) ليصبح بعرض ٣٠م كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة. حيث الثابت من مذكرة محافظة الإسكندرية أن العمارة الكائنة شمال شارع النقل والهندسة (شارع ۳۰ سابقًا) المعروفة بـ «لؤلؤة سموحة» مكونة من دور أرضى محلات و۱۲ دور علوى سكنى ، وأن مساحتها حوالى 239٫25م2 طبقًا لترخيص البناء وأن المسطح المتبقى بعد خط التنظيم ١٣٦٫٥٣ م2 ، ولما كان تنفيذ القرار بتوسعة الشارع ٣٠ م يترتب عليه دخول خط التنظيم مساحة ١٠٢٫٧٢م٢ تقريبًا من إجمالى مساحة قطعة الأرض المقام عليها عمارة لؤلؤة سموحة ليتبقى من إجمالى المساحة 136٫353 م٢ وإذ يتعذر لملاك العقار الانتفاع بما تبقى منه ، ويتعذر إزالة الجزء الداخل فى خط التنظيم دون المساس بالهيكل الإنشائى لكامل المبنى ، كما أن بقاء العقار بحالته من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب على أن يقوم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بسداد التعويض النقدى إلى مالكى الوحدات المتبقية وعددهم (١٤) وحدة سكنية وعدد (۲) محل وبدروم مخزن بالعقار المعروف باتحاد ملاك لؤلؤة سموحة فى ضوء حصر جهاز مشروعات القوات المسلحة. حيث الثابت من مذكرة محافظة الإسكندرية أنه تم تقدير قيمة التعويض بمبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ جنيه طبقًا للتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة العامة المصرية للمساحة المؤرخ فى 19/8/2025 وذلك لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة. حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر. حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته. ولما كان تنفيذ مشروع توسعة شارع النقل والهندسة ( شارع ۳۸ سابقًا) ليصبح بعرض ٣٠م كطريق عرضى من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية بما فى ذلك مساحة ١٣٦٫٥٣م المتبقية من العمارة الكائنة شمال شارع النقل والهندسة ( شارع ۳۸ سابقًا) المعروفة بـ «لؤلؤة سموحة» بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار المرفق. برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض