تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 156م2 ضمن القطعة رقم 6 بحوض الزربية نمرة 19 زمام مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمها لمبنى الشئون الاجتماعية بشبين القناطر .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1265 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القليوبية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 156م2 ضمن القطعة رقم 6 بحوض الزربية نمرة 19 زمام مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمها لمبنى الشئون الاجتماعية بشبين القناطر .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 هـ
( الموافق 9 أبريل سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى