تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 750م2 بالقطعة
رقم (3) ضمن تقسيم الخدمات خلف محكمة شرم الشيخ الجزئية زمام مدينة
شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح جهاز حماية المستهلك لإقامة فرع إقليمى للجهاز .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 933 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 750م2 بالقطعة
رقم (3) ضمن تقسيم الخدمات خلف محكمة شرم الشيخ الجزئية زمام مدينة
شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح جهاز حماية المستهلك لإقامة فرع إقليمى للجهاز .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رمضان سنة 1446 هـ
( الموافق 16 مارس سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى