وزارة السياحة والآثار قـرار رقم 20 لسنة 2024

إخضاع المسطح البالغ مساحته (83ف ، 4ط، 3٫302س) بما يعادل 349393٫113م2 بمنطقة نجع الحامدية - مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته .


وزارة السياحة والآثار قـرار رقم 20 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31/1/2024 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل الحكومة ؛ و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛ قـــــــــرر : مادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (83ف ، 4ط، 3٫302س) بما يعادل 349393٫113م2 بمنطقة نجع الحامدية - مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته . مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير السياحة والآثار أحمد عيسى المجلس الأعلى للآثار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الأستاذ وزير السياحة والآثار بإخضاع مسطح بمنطقة نجع الحامدية مركز ساقلتة - محافظة سوهاج والبالغ مساحته (83ف ، 4ط ، 3٫302 س) بما يعادل 349393٫113م2 تنص المادة ۲۰ من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ على : « لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية . ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة . كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بينة الأثر فى غيرها من المناطق . ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها احتمال، وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. وفى جميع الأحوال، تُشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع . تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية. كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على : تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية..... ٤- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس» . يقع المسطح المراد إخضاعه بمنطقة نجع الحامدية - مركز ساقلتة - محافظة سوهاج والبالغ مساحته (83ف ، 4ط ، 3٫302س) بما يعادل 349393٫113م2 . جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 12/4/2023 أن المنطقة المطلوب إخضاعها تقع بأرض خارج الزمام بناحية الحامدية بمساحة ٣٤۹۳۹۳٫۱۱۳م2 بما يعادل (83ف ، 4ط ، 3٫302س) وطلب الموافقة على إخضاعها لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، وتعديلاته، كما جاء بتأشيرة المساحة والأملاك طلب العرض على السلطة المختصة بإخضاع المنطقة سالفة الذكر طبقًا لقانون حماية الآثار ، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه تم ترك مسافة ١٨م فقط بين طلب الإخضاع والأرض النفع العام بالقطعة رقم (68) حوض داير الناحية نمرة (3) بناحية شبين الريانية بالحاجر- مركز أخميم ، مما يتطلب التعديل ليكون ملاصق للمنافع العامة . جاء بالمذكرة العلمية بأن منطقة آثار نجع الحامدية تقع بمركز ساقلتة إلى الشمال من مدينة أخميم وتبعد بحوالى (20) كم من جبانة الحواويش بأخميم، قام المجلس الأعلى للآثار بعمل بعثة مسح أثرى للمنطقة فى عام 2017 والذى أسفر عن تحديد أول فترة إشغال للمنطقة والتى ترجع إلى منتصف الأسرة الرابعة وحتى العصور المتأخرة من التاريخ المصرى القديم، وفى عام ۲۰۱٨ قام المجلس الأعلى للآثار بحفائر علمية أسفرت عن الكشف عن مقبرة منحوتة فى صخر الجبل ترجع إلى عصر الدولة القديمة والتى تحوى أبوابًا وهمية وآبار دفن وعليها بقايا مناظر وكتابات، وعام ۲۰۲۱م تم الكشف عن عدد ضخم من المقابر الصخرية ذات الطرز المعمارية المتعددة يصل عددها إلى حوالى ٢٥٠ مقبرة منحوتة فى عدة مستويات فى الجبل منها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهى بغرفة الدفن، وتؤرخ هذه المقابر من نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي، كما تم الكشف عن العديد من الأوانى الفخارية بعضها كان يستخدم ضمن الحياة اليومية والبعض الآخر ضمن الأساس الجنائزى بالإضافة إلى بعض الأوانى المصنوعة من الألباستر صغيرة الحجم وبقايا قطع من الحجر الجيرى عليها نقوش وكتابات بالخط الهيروغليفى ربما تمثل لوحات جنائزية لأصحاب تلك المقابر، وفى إطار ذلك المشروع تم الانتهاء من تسجيل وتوثيق أكثر من ٣٠٠ مقبرة تمثل هذه المجموعة مقابر حكام وموظفى الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا والذى يعد من المراكز الإدارية الهامة فى مصر القديمة وذلك نظرًا لموقعه المتوسط بين العاصمة بمنف وأسوان منذ القدم . تعتبر جبانة نجع الحامدية امتدادا لجبانة أخميم الموجودة فى الحواويش حيث تتشابه من حيث الطرز المعمارية للمقابر وأيضًا فى الفترة الزمنية، كما تعتبر المنطقة ملاصقة للكتلة السكنية لنجع الحامدية وبالتالى يعتبر إخضاعها وسيلة لحماية المنطقة والحفاظ عليها من الزحف العمراني. إذا وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى جلستها المؤرخة فى 12/4/2023 على إخضاع المسطح البالغ مساحته 349393٫113م2 بما يعادل(83 ف ، 4ط، 3٫302س) بمنطقة نجع الحامدية - مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج لأحكام المادة (20) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته . لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د/ مصطفى وزيرى