قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2495 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 447م2 زمام قرية أولاد سالم بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2495 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 447م2 زمام قرية أولاد سالم بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1446 هـ ( الموافق 8 أغسطس سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى