قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة ٢٠٢٥

يستحدث بالهيكل التنظيمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وظيفة "نائب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء"


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يستحدث بالهيكل التنظيمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وظيفة "نائب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" . ( المادة الثانية ) يكون تعيين نائب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتحديد معاملته المالية بقرار من رئيس الجمهورية . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 14 فبراير سنة 2025 م ) . عبد الفتاح السيسى