تلغى صفة النفع العام عن مؤسسة الوداد الخيرية المقيدة برقم 3399
لسنة 2009 بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 688 لسنة 2025
صادر بتاريخ 20/8/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها
فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم ١٤٩ لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم (877) الصادر بتاريخ 7/12/2023 المتضمن على موافقة إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة الوداد الخيرية ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تلغى صفة النفع العام عن مؤسسة الوداد الخيرية المقيدة برقم 3399
لسنة 2009 بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل المؤسسة المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل قرار أو حكم يخالف ذلك .
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى