وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 688 لسنة 2025

تلغى صفة النفع العام عن مؤسسة الوداد الخيرية المقيدة برقم 3399 لسنة 2009 بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة .


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 688 لسنة 2025 صادر بتاريخ 20/8/2025 وزيرة التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم (877) الصادر بتاريخ 7/12/2023 المتضمن على موافقة إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة الوداد الخيرية ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) تلغى صفة النفع العام عن مؤسسة الوداد الخيرية المقيدة برقم 3399 لسنة 2009 بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل المؤسسة المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل قرار أو حكم يخالف ذلك . وزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة/ مايا مرسى