وزارة الداخلية قـرار رقم 1808 لسنة 2025

مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أشرف محمد عبد العزيز وآخرهم السيدة/ شيماء محمد محمود) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1808 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أشرف محمد عبد العزيز وآخرهم السيدة/ شيماء محمد محمود) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 8/10/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ أشرف محمد عبد العزيز الدقهلية 2/10/1965 2 السيـــد/ محمد فتوح محمود الدقهلية 28/7/1976 3 السيـــد/ فاروق محمد الدسوقى الدقهلية 5/6/1976 4 السيـــد/ سيد عبد الخالق على القاهرة 13/4/1954 5 السيـــد/ ماجد فؤاد إبراهيم القاهرة 1/8/1963 6 السيـــد/ محمد أحمد السيد القاهرة 16/6/1956 7 السيـــد/ صبرى عراقى السيد القليوبية 14/1/1963 8 السيـــد/ إسلام أبو بكر مصطفى القليوبية 5/9/1972 9 السيـــد/ حسنى السيد أحمد الجيزة 5/3/1969 01 السيـــد/ هانى عرفة أيوب الشرقية 1/5/1982 11 السيـــد/ أشرف محروس محمد سوهاج 8/1/1978 21 السيـــد/ محمد عبد الحليم حسنين ألمانيا 21/8/1984 31 الطفل/ معاذ رامى عبد المنعم هولندا 14/3/2022 41 الطفلة/ ملك رامى عبد المنعم هولندا 29/11/2017 51 السيدة/ أوليفيا فريجا كريستنسن محمد فاروق الدنمارك 24/9/1995 61 السيدة/ نورهان يحيى محمد ألمانيا 21/2/1992 71 السيدة/ بسمة يوسف محمد السعودية 19/10/1986 81 السيدة/ لبنـــى علـــــى رزق السويس 18/12/1980 91 السيدة/ سارة عبد الناصر خليفة الغربية 1/4/1991 02 السيـــدة/ رولا عمـــــــرو يحيــــــــــــى القاهرة 26/3/2004 12 السيـــدة/ شيماء محمد محمود القاهرة 28/5/1984