الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2011 لسنة 2022

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلى المصرى


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2011 لسنة 2022 بتاريخ 27/11/2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلى المصرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢۰۰٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 672 لسنة 2015 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بأعضاء جمعية الخدمات الاجتماعية بالبنك الأهلى المصرى برقم (912) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1007 لسنة 2017 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلى المصرى) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 20/6/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 20/6/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/11/2022 ؛ قــــــــرر : مـادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (5/أ) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والفقرتين (4، 5) والفقرة الأخيرة من البند ( أ ) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ) : مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام : ( أ ) الاشتراكات الشهرية بواقع (70٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) تُسدد كالتالى : 1 - "50٪" خصمًا من الأعضاء . 2- "20٪" مساهمة من الجهة . يتحمل العضو الاشتراكات الشهرية بالكامل (حصة العضو + حصة الجهة) وذلك لحين تغيير صفته ليصبح من العاملين الدائمين فيعامل معاملة العامل الدائم . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية : ( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب : بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) . الوفاة . العجز الكلى المستديم . يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى : 4- ستة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/5/2019 5- معاش شهرى بواقع ألفين وخمسمائة جنيه لمدة عشر سنوات وذلك فى حالة انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد القانونية ، وفى حالة وفاة العضو المُحال إلى التقاعد والمستحق للمعاش الشهرى خلال العشر سنوات يتم سداد القيمة الحالية للدفعات طبقًا للجدول المرفق بهذا النظام أو صرف الدفعات المتبقية شهريًا لمن يحددهم العضو من المستفيدين قبل وفاته . الحد الأدنى للميزة المستحقة لحالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) . مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح