وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1218 لسنة 2025

حذف العقارات التالية من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة : حى وسط القاهرة : العقار رقم (112) شارع المعز لدين الله - برقم توثيق (03160000253). حى السيدة زينب : العقار رقم (2) شارع الزيادة - ناصية ابن طولون - برقم توثيق (03300000319). العقار رقم (19) شارع يعقوب متفرع من ش خيرت - برقم توثيق (03300000016).


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1218 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٦٤ لسنة ٢٠٠٩ بمجلـد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقاً لأحكام القانون المشار إليه ؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة بالمكاتبات أرقام (10344 ، 10347 ، 10348) بتاريخ 5/10/2025 بشأن توصيات اللجان الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمنطقتين الغربية والجنوبية ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق المشرف على مجموعة العمل - والسيد المهندس وكيل أول الوزارة- رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقارات التالية من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة : حى وسط القاهرة : العقار رقم (112) شارع المعز لدين الله - برقم توثيق (03160000253). حى السيدة زينب : العقار رقم (2) شارع الزيادة - ناصية ابن طولون - برقم توثيق (03300000319). العقار رقم (19) شارع يعقوب متفرع من ش خيرت - برقم توثيق (03300000016). (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 1/11/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى