وزارة الداخلية قـرار رقم 159 لسنة 2026

تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد محمد عبد الحميد وآخرهم السيدة/ سارة عبد الوهاب محمود) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 159 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد محمد عبد الحميد وآخرهم السيدة/ سارة عبد الوهاب محمود) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ أحمد محمد عبد الحميد الجيزة 15/8/1980 2 السيـــد/ محمد أحمد شريف محمد الجيزة 7/8/1988 3 السيـــد/ عمر مسعد سليمان القليوبية 1/8/1995 4 السيـــد/ خالد محمد محمد المنوفية 16/8/1965 5 السيـــد/ هشام جمال مصطفى الشرقية 13/9/1986 6 السيـــد/ محمد عبد الشافى عبد الحكيم الغربية 12/9/1987 7 السيـــد/ محمد الحفنى محمد الدقهلية 10/6/1980 8 السيـــد/ محمد صلاح كامل كفر الشيخ 30/1/1988 9 السيـــد/ علي محمود عصام على السعودية 10/3/1984 01 السيـــد/ إسلام محمود محمد السعودية 16/2/1990 11 السيـــد/ أمين حافظ إسماعيل ألمانيا 30/3/1989 21 السيـــد/ تامر محمد عبد المنعم النمسا 17/7/1985 31 السيـــد/ شادي حسين حسن القاهرة 19/10/1987 41 السيـــد/ محمد السيد محمد القاهرة 9/1/1968 51 السيـــد/ عثمان على إسماعيل القاهرة 5/9/1983 61 السيـــد/ محمد إبراهيم فهمى طه القاهرة 1/6/1974 71 السيـــد/ أحمد مهيب عبد الستار القاهرة 1/4/1990 81 السيـــدة/ يمنى على جمال الدين القاهرة 12/6/1988 91 السيـــدة/ رفيدة أحمد شاكر القاهرة 7/6/1982 02 السيـــدة/ رنا السيد جابر الإسكندرية 19/5/1989 12 السيـــدة/ سارة عبد الوهاب محمود القليوبية 11/12/1979