قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 360 لسنـة 2025

يُعين السيد/ أشرف إبراهيم عطوة مجاهد .. نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس .. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 360 لسنـة 2025 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعين السيد/ أشرف إبراهيم عطوة مجاهد .. نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس .. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025 ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 3 يوليــــة سنة 2025) م . عبد الفتاح السيسى