قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3588 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 240م2 زمام جزيرة أبو صالح ناحية قرية أشمنت التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف ، لإقامة وحدة إطفاء .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3588 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 240م2 زمام جزيرة أبو صالح ناحية قرية أشمنت التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف ، لإقامة وحدة إطفاء . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ ( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى