قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2497 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450م2 زمام قرية عرابة أبيدوس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2497 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450م2 زمام قرية عرابة أبيدوس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1446 هـ ( الموافق 8 أغسطس سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى