يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة - مركز قلين بتعديل منطقة (بإدراج وإلغاء بعض الشوارع) بناءً على الطلب المقدم من/ عماد مرسى بلتاجى عتمان بالمعاملة رقم (1155250119650) بتاريخ 24/8/2025 مراعاة للطبيعة
ووفقًا للرؤية التخطيطية .
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 20525 لسنة 2025
بتاريخ 15/11/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 6/11/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 26/10/2025 بشأن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة
مركز قلين بتعديل منطقة (بإدراج وإلغاء بعض الشوارع) بناءً على الطلب المقدم من/ عماد مرسى بلتاجى عتمان بالمعاملة رقم (1155250119650)
بتاريخ 24/8/2025 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة - مركز قلين بتعديل منطقة (بإدراج وإلغاء بعض الشوارع) بناءً على الطلب المقدم من/ عماد مرسى بلتاجى عتمان بالمعاملة رقم (1155250119650) بتاريخ 24/8/2025 مراعاة للطبيعة
ووفقًا للرؤية التخطيطية .
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى