وزارة الداخلية قـرار رقم 1998 لسنة 2024

تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمود حلمى حسن وآخرهم السيدة/ آلاء عادل محمد) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1998 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمود حلمى حسن وآخرهم السيدة/ آلاء عادل محمد) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 12/10/2024 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيد/ محمود حلمى حسن سوهاج 3/7/1983 2 السيد/ عبد الناصر محمود توفيق سوهاج 22/6/1967 3 السيد/ أحمد عادل محمد القاهرة 20/10/1987 4 السيد/ خالد أحمد سيد القاهرة 29/4/1963 5 السيد/ أحمد أيمن أحمد الجيزة 21/12/1988 6 السيد/ سماح صبحى روفائيل الجيزة 25/9/1963 7 السيد/ إيهاب صالح يس الفيوم 15/10/1974 8 السيد/ حسام الإمام إبراهيم دمياط 12/3/1982 9 السيد/ مينا إبراهيم نعيم المنيا 23/2/1990 01 السيد/ أحمد أحمد العدوى الغربية 10/2/1986 11 السيد/ جاد إبرهيم عبد الحميد الشرقية 7/12/1972 21 السيد/ يوسف شوقى عبادى السودان 5/10/1965 31 السيد/ توماس أشرف عياد هولندا 5/3/1999 41 الطفل/ آسر محمد عصام ألمانيا 2/7/2017 51 الطفل/ مالك سعيد محمود ألمانيا 9/12/2018 61 الطفلة/ مارية سعيد محمود ألمانيا 12/10/2016 71 السيدة/ هدى سعيد محمد القاهرة 9/1/1985 81 السيدة/ مونيا محمد محمد القاهرة 25/3/1991 91 السيدة/ عواطف على أحمد القاهرة 22/8/1968 02 السيدة/ داليا عبد الرحمن محمد كفر الشيخ 25/5/1975 12 السيدة/ آلاء عـــــــــــــــــادل محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المنوفية 7/4/1996