تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمود حلمى حسن وآخرهم السيدة/ آلاء عادل محمد) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1998 لسنة 2024
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمود حلمى حسن وآخرهم السيدة/ آلاء عادل محمد) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 12/10/2024
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ محمود حلمى حسن سوهاج 3/7/1983
2 السيد/ عبد الناصر محمود توفيق سوهاج 22/6/1967
3 السيد/ أحمد عادل محمد القاهرة 20/10/1987
4 السيد/ خالد أحمد سيد القاهرة 29/4/1963
5 السيد/ أحمد أيمن أحمد الجيزة 21/12/1988
6 السيد/ سماح صبحى روفائيل الجيزة 25/9/1963
7 السيد/ إيهاب صالح يس الفيوم 15/10/1974
8 السيد/ حسام الإمام إبراهيم دمياط 12/3/1982
9 السيد/ مينا إبراهيم نعيم المنيا 23/2/1990
01 السيد/ أحمد أحمد العدوى الغربية 10/2/1986
11 السيد/ جاد إبرهيم عبد الحميد الشرقية 7/12/1972
21 السيد/ يوسف شوقى عبادى السودان 5/10/1965
31 السيد/ توماس أشرف عياد هولندا 5/3/1999
41 الطفل/ آسر محمد عصام ألمانيا 2/7/2017
51 الطفل/ مالك سعيد محمود ألمانيا 9/12/2018
61 الطفلة/ مارية سعيد محمود ألمانيا 12/10/2016
71 السيدة/ هدى سعيد محمد القاهرة 9/1/1985
81 السيدة/ مونيا محمد محمد القاهرة 25/3/1991
91 السيدة/ عواطف على أحمد القاهرة 22/8/1968
02 السيدة/ داليا عبد الرحمن محمد كفر الشيخ 25/5/1975
12 السيدة/ آلاء عـــــــــــــــــادل محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المنوفية 7/4/1996